السيد الخوئي

276

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به ، نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ وإن صار المحال عليه غنياً فعلًا . ( مسألة 873 ) : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم . ( مسألة 874 ) : إذا أدى المحيل الدين ، فإن كان بطلب من المحال عليه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه ، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك . أحكام الرهن ( مسألة 875 ) : الرهن هو : ( دفع المديون عيناً إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون ) . ( مسألة 876 ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون مالًا للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد . ( مسألة 877 ) : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيهاً أو مفلساً . ( مسألة 878 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .